علي أصغر مرواريد

155

الينابيع الفقهية

من ذي الحجة . وصوم المبعث : وهو يوم السابع والعشرين من رجب . وصوم يوم مولد النبي صلى الله عليه وآله : وهو يوم السابع عشر من شهر ربيع الأول . وصوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة . وصوم يوم عاشوراء على وجه الحزن والمصيبة . وصوم يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء . وأول يوم من ذي الحجة وأول يوم من رجب . ورجب كله وشعبان كله . وصيام أيام الليال البيض من كل شهر : وهو يوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر . وأما الصوم القبيح فعشرة أقسام : صوم يوم الفطر يوم الأضحى ويوم الشك على أنه من شهر رمضان . وثلاثة أيام التشريق لمن كان بمنى . وصوم نذر المعصية . وصوم الصمت وصوم الوصال . وصوم الدهر لأنه يدخل فيه العيدان والتشريق . وصوم الأذن ثلاثة أنواع : صوم المرأة تطوعا بإذن زوجها ، والمملوك كذلك بإذن مولاه ، والضيف كذلك بإذن مضيفه . وصوم التأديب خمسة : المسافر إذا قدم أهله وقد أفطر أمسك بقية النهار . وكذلك الحائض إذا طهرت والمريض إذا برئ والكافر إذا أسلم والصبي إذا بلغ . فصل في حكم المريض والعاجز عن الصيام المريض لا يجوز له أن يصوم . ويجب عليه الإفطار . وحد المرض الذي يجب معه الإفطار ما لا يقدر معه على الصوم أو يخاف الزيادة في مرضه . والإنسان على نفسه بصيرة وله أحوال ثلاثة في ما بعد : إما أن يبرأ أو يموت ، أو يستمر به المرض إلى رمضان آخر . فإن برئ وجب عليه القضاء . فإن لم يقض ومات على وليه القضاء عنه . والولي هو أكبر أولاده الذكور . فإن كانوا جماعة في سن واحد كان عليهم القضاء بالحصص أو يقوم به بعضهم فيسقط عن الباقين . فإن لم يمت وفي عزمه القضاة من غير توان ولحقه رمضان آخر صام الحاضر وقضى الأول ولا كفارة عليه . وإن أخره توانيا صام الحاضر وقضى الأول وتصدق عن كل يوم بمدين من طعام وأقله مد واحد وإن لم يبرأ حتى يلحقه رمضان آخر ، صام الحاضر وتصدق عن الأول ، ولا قضاء عليه . وحكم ما زاد على رمضانين حكمهما سواء . وإن مات من مرضه ذلك ، صام وليه عنه ما فاته استحبابا وكل صوم كان واجبا على المريض بأحد الأسباب الموجبة له ثم مات ، تصدق عنه أو يصوم عنه وليه .